المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سجود السهو


خادم الاسلام
26-06-2010, 06:37 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


http://img301.imageshack.us/img301/4156/140egycombysaint.jpg



اللهم يا رب العالمين من قرا الموضوع ان يستفيد خير الاستفاده

الدمشقي
26-06-2010, 11:36 PM
شــــ لك ــــكراً أخي الفاضل

وجزاك الله خيراً

المغربي الجديد
27-06-2010, 12:31 AM
إن الصورة صغيرة ولا أظن بالامكان الاستفادة منها علما أن الموضوع من الأهمية بمكان
لذا ارتأيت لمزيد من التوضيح للقارئ ضعيف البصر وهم كثر في هذا الزمان زمان الأنترنيت والتلفاز وحضارة البريق والأضواء
أن أكرر بعض ما بالصورة من فوائد وذلك كالتالي:
والكل منقول والحمد لله الذي سخر لنا هذا وقيد لنا رجالا لا يكلون عن الاجتهاد والعمل أعانهم الله وسدد خطاهم.


1-
[ نقاط مهمة في الـــصــــلاة] .

1- شروط الصلاة:تسعة. 2
- أركان الصلاة:أربعة عشر ركنا.
3- واجبات الصلاة :ثمانية.
4- مبطلات الصلاة:ثمانية.
1- الإسلام .
2- والعقل .
3- والتمييز .
4- والطهارة .
5- وستر العورة.
6- واجتناب النجاسة .
7- دخول الوقت.
8- واستقبال القبلة .
9- والنية .

1- القيام مع القدرة.
2- وتكبيرة الإحرام .
3- وقراءة الفاتحة .
4،5- والركوع ، والرفع منه.
6- والاعتدال.
7-8- والسجود، والرفع منه.
9- والجلوس بين السجدتين .
10- والطمأنينة في الجميع .
11- والترتيب .
12- والتشهد الأخير .
13- والجلوس له .
14- والتسليم .
1- التكببرات غير تكبيرة الإحرام .
2- قول (سمع الله لمن حمده) لإمام ومنفرد .
3- قول (ربنا ولك الحمد) .
4- تسبيح الركوع .
5- تسبيح السجود .
6- قول (رب اغفر لي)بين السجدتين والواجب مرة .
7- التشهد الأول .
لأنه :salla: فعله وداوم على فعله وأمر به وسجد للسهو حين نسيه.
8- الجلوس له.
1- الكلام العمد .
2- والضحك .
3- والأكل .
4- والشرب .
5- وكشف العورة .
6- والانحراف عن جهة القبلة .
7- والعبث الكثير .
8- وحدوث النجاسة.
[ظهور الحدث الأصغر أو الأكبر ولو من فاقد الطهورين عمداً أو سهواً]

5- سنن الصلاة:
وسنن الصلاة نوعان:
6- مكروهات الصلاة . وهي كثيرة ؛ منها :
النوع الأول: سنن الأقوال، وهي كثيرة ؛ منها:
1- الاستفتاح .
2- والتعوذ .
3- البسملة .
4- والتأمين .
5- والقراءة بعد الفاتحة بما تيسر من القرآن.
6- وقول: "ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد" ؛ بعد قوله: "ربنا ولك الحمد".
7- وما زاد على المرة الواحدة في تسبيح الركوع والسجود .
8- والزيادة على المرة في قول: "رب اغفر لي"؛ بين الجدتين .
9- وقوله: "اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال" .
10- والدعاء بعد التشهد الأخير .
والنوع الثاني: سنن الأفعال :
1- كرفع اليدين عند :
أ- تكبيرة الإحرام،
ب- وعند الهوي إلى الركوع،
ج-وعند الرفع منه،
د- وعند القيام من التشهد الأول .
2- ووضع اليد اليمنى على اليسرى.
3- ووضعهما على صدره في حال القيام .
4- والنظر إلى موضع سجوده .
5- ووضع اليدين على الركبتين في الركوع .
6- ومجافاة بطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه في السجود .
7- ومد ظهره في الركوع معتدلاً، وجعل رأسه حياله؛
فلا يخفضه ولا يرفعه .
8- وتمكين جبهته وأنفه وبقية الأعضاء من موضع السجود.
1-تكرار الفاتحة .
2- الالتفات لغير حاجة . ولا تبطل الصلاة بالتفاته ما لم يستدر بجملته أو يستدبر الكعبة .
3- رفع البصر إلى السماء . والراجح : أنه يحرم.
4- حمل مشغل له عن الصلاة لأنه يذهب الخشوع
5- العبث باللحية وافترش الذراعين في السجود .
6- أن يصلي واضعا يده على خاصرته.
7- كف الشعر أو الثياب أو تشمير الكمين .
8- تشبيك الأصابع . كما تكره فرقعة الأصابع .
9- التروح بمروحة ونحوها لأنه من العبث إلا لحاجة كغم شديد .
• أما المراوحة بأن يرتاح على رجل دون أخرى فمكروهة إذا كثرت .
10- مسح الحصى .
11- النظر إلى ما يلهيه . أو أن يصلي وبين يديه ما يلهيه .
12- تغميض العينين نص عليه الإمام أحمد وقال : إنه من فعل اليهود
13- الصلاة خلف صف فيه فرجة ومعه آخرين أما إن كان يصلي وحده فصلاته باطلة
14- الإقعاء في الجلوس وهو أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه .
15- أن يبتدئ الصلاة وهو حاقن (بول أو غائظ) أو تائق للطعام .ونحوهما مما يشغل القلب.

2- [مقدمات في أحكام سجود السهو]. [من : عبد الله الطيار.].
زيادة أركان. والزيادة في الركن ضربان :
1- زيادة الأقوال :
[أ] أن يأتي بذكر مشروع في غير محله سهواً :
كمن يقرأ الفاتحة في الركوع ، أو تشهد بعد قراءة الفاتحة .
فلا تبطل صلاته ، ولا يجب عليه سجود السهو . وأما هل يسن السجود للسهو ، فيه قولان.
[ب] أن يسلم في الصلاة قبل إتمامها :
1- عمداً : بطلت صلاته .
2- سهواً :
أ- ولم يذكر إلا بعد زمن طويل : بطلت الصلاة ، وأعادها من جديد.
ب- وأما إن ذكر قريباً ، ولم يطل الفصل عرفاً ، بنى على ما سبق ، فيتم صلاته ويسلم ، ويسجد للسهو ويسلم ( ). 2- زيادة الأفعال :
فإذا زاد المصلي ركناً أو ركعة، كأن يزيد ركوعاً في موضع جلوس،أو جلوس في موضع قيام عمداً بطلت صلاته.
• فإن كانت الزيادة سهواً ، قليلة أو كثيرة ، سجد بعد السلام ، وصلاته صحيحة .
وحاله لا يخلو من أمرين :
أ- يعلم أثناء الصلاة : فليزمه الجلوس متى ما ذكر ، ويتشهد إن لم يكن تشهد ويسلم ، ثم يسجد للسهو ويسلم.
فإن ذكر أثناء فعله للزيادة ، ولم يجلس عمداً ، فصلاته باطله.
ب- وإن علم بعد السلام : سجد للسهو وسلم.
• ويجب على المأمومين عدم متابعة إمامهم في زيادة الركن ، إذا تيقنوا من الزيادة ، ويلزمهم تنبيهه. ويتابعونه في بقية الصلاة .
• ويجب على الإمام ترك الزيادة بعد علمه بها ، ويتم صلاته بانياً على فعله قبل تلك الزيادة ، لئلا يغير هيئة الصلاة ، ويسجد للسهو بعد السلام .
زيادة واجبات : والزيادة في الواجب ضربان :
1- زيادة الأقوال :
[أ] وذلك بأن يأتي بذكر مشروع في غير محله سهواً :
مثاله : شخصٌ سها ، فقال بعد الفاتحة : " سبحان ربي العظيم".
فلا تبطل صلاته ، ولا يجب عليه سجود السهو . وهل يسن له السجود . قولان.
[ب] وكذا من يأتي بزيادة في الأذكار بما لم يرد به الشرع :
فلا يشرع له سجود السهو .
مثاله : كأن يقول المصلي في تكبير الانتقال " الله أكبر كبيراً " .
2- زيادة الأفعال :
فإذا زاد المصلي فعلا من الواجبات في غير موضعه :
[أ] عمداً : بطلت صلاته ، لفوات الترتيب ، ولتعمد ترك الواجب .
[ب] فإن فعله سهواً : لزمه السجود لجبر ما حدث من خلل .
مثاله : شخصٌ يصلي الظهر ، فقام إلى الثالثة ، وجلس يظنها الثانية ، ثم ذكر أنها الثالثة .
فإنه يقوم ويتم صلاته ويسلم ، ويسجد للسهو ثم يسلم.
زيادة سنن : والسنن تنقسم إلى قسمين :
1- زيادة قولية :
ومن زاد سنة قولية في الصلاة فلا يخلو :
[أ] أن يأتي بذكر مسنون في الصلاة في غير محله :
كأن يقول : " ملء السماء وملء الأرض...". في الركوع ... فهل يشرع له السجود؟.
فإذا قلنا يشرع له السجود ، فذلك مستحب غير واجب ؛ لأنه جبر لغير واجب.
[ب] أن يأتي بذكر أو دعاء في الصلاة لم يرد الشرع به فيها :
كقوله : " آمين رب العالمين". فهذا لا يشرع له السجود للسهو .
2- زيادة فعليه :
فمن زاد فعلاً من السنن في الصلاة في غير موضعه :
كرفع اليدين حذو المنكبين في غير مواضع الرفع ، فلا تبطل الصلاة بعمده ، ولا يشرع السجود لسهوه .

نقص أركان.
• إذا ترك المصلي ركناً من صلاته :
[أ] فإن كان تكبيرة الإحرام ، فلا صلاة له ، سواء تركها عمداً أو سهواً ؛ لأن صلاته لم تنعقد .
[ب] وإن ترك ركناً غير تكبيرة الإحرام :
1- متعمداً بطلت صلاته .
2- سهواً ، فلا يخلوا :
[أ] إن وصل إلى موضعه من الركعة الثانية ، لغت الركعة التي تركه منها ، وقامت التي تليها مقامها ، وسجد للسهو بعد السلام .
[ب] وإن لم يصل إلى موضع الركن الذي تركه من الركعة الثانية ، وجب عليه أن يعود إلى الركن المتروك ، فيأتي به وبما بعده ، ويسجد للسهو بعد السلام .
[ج] وإن ذكر الركن المتروك بعد الصلاة :
1- قريباً منها ، بأن لم يفصل فاصل طويل ، كمن نسي الركوع أو السجود ، فإنه يعيد ركعة كاملة مع التشهد الأخير ، ويسلم ، ثم يسجد للسهو ويسلم.
2- بعد الصلاة ، لكن مضى زمن طويل ، فإنه يعيد الصلاة كلها ، وتكون الأولى غير صحيحة .
نقص واجبات .
1- إذا ترك المصلي واجباً من واجبات الصلاة متعمداً : بطلت صلاته.
2- إذا ترك المصلي واجباً من واجبات الصلاة ناسياً : فلا يخلو من ثلاثة أمور :
[أ] فإن ذكره قبل أن يفارق محله من الصلاة : أتى به ولا شيء عليه .
[ب] وإن ذكر الواجب بعد مفارقة محله ، قبل أن يصل إلى الركن الذي يليه ، رجع فأتى به ثم يكمل صلاته ويسلم ، ثم يسجد للسهو ويسلم.
[ج] وإن ذكر الواجب بعد وصوله إلى الركن الذي يليه ، سقط ، فلا يرجع إليه ، فيستمر في صلاته ويسجد للسهو قبل أن يسلم .
نقص سنن .
• القاعدة الأساسية : أن سجود السهو لما يبطل عمده واجب .
فلو أن شخصاً ترك دعاء الاستفتاح سهواً ، فهل يجب عليه سجود السهو ؟.
لا يجب عليه سجود السهو ؛ لأنه لو تعمد تركه لم تبطل صلاته .
• ولكن ، هل يسن له السجود ؟.
نعم يسن له السجود إن تركه سهواً ؛ لأنه قول مشروع يجبره سجود السهو .
هذا إذا كان من عادته أن يأتي بها ، بخلاف ما إذا من عادته تركها ، فلا يسجد لجبرها.
• لو ترك شخصُ دعاء الاستفتاح وذكر أثناء التعوذ ، هل يعود إليه ؟.
الصحيح : أنه لا يعود إليه ، فإن عاد ، فصلاته صحيحة ؛ لأن كليهما سنة.



حكم من شك في ترك ركن أو زيادته :
1- إذا كان الشك بعد السلام : فلا يلتفت إليه .
2- وإذا كان الشك ملازماً للإنسان ، فلا يفعل فعلاً إلا وشك فيه ، فلا يعتد بهذا الشك ، ولا يُبنى عليه حكم .
3- ولا يلتفت إلى الوسوسة .
• بقي الشك أثناء الصلاة ، ولا يخلو صاحبه من حالين :
1- أن يشك ويمكنه التحري ، فيترجح عنده أحد الأمرين : إما الزيادة وإما النقص . فهذا يأخذ بالمترجح ، سواء أكان زيادة أم نقصاناً : ويسجد للسهو بعد السلام .
2- أن يشك ، ولا يمكنه التحري ، فيستوي عنده الأمران : فيأخذ بالأقل ، وبنى عليه ، وسجد قبل السلام .
نقص واجبات .
1- إذا كان الشك بعد السلام : فلا يلتفت إليه .
2- الشك في أثناء الصلاة : ولا يخلو صاحبه من حالين :
[أ] أن يشك ويمكنه التحري ويترجح عنده أحد الأمرين :إما الزيادة وإما النقص : [مثاله : شخص يصلي الظهر ، وفي إحدى الركعات بعد أن رفع من السجود شك: أقال سبحان ربي الأعلى. أم لم يقل.
وفي هذه الحالة يعمل بمقتضى ما ترجح لديه .
فإنه يتحرى : 1- فإن ترجح لديه أنه لم يقله : سجد للسهو قبل السلام ؛ لأنه عن نقص .
2- وإن ترجح لديه أنه قاله : فلا سجود عليه لأنه لم ينقص من الصلاة .
[ب] أن يشك ولا يمكنه التحري ، فيستوي عنده الأمران ، وفي هذه الحالة يأخذ بالأقل ، فإنه يسجد قبل السلام .


3- زيادة الأفعال : تنقسم إلى قسمين :
1- من جنس الصلاة : والحديث عنها مفصل في الأركان والواجبات.
2- من غير جنس الصلاة : كالمشي والمراوحة ...
• فهذه الأفعال تبطل الصلاة بها إذا توفرت فيها أربعة شروط :
1- أن تكون كثيرة ،
2- من غير جنس الصلاة ،
3- لغير ضرورة ،
4- متوالية ( ) .
• حكم العمل اليسير من غير جنس الصلاة ؟. والصحيح في العمل اليسير : أنه لا يبطل الصلاة ، والصلاة صحيحة.
مثالها :
1- حمل الصبي أثناء الصلاة ليمسك عن الصياح.
2- فتح الباب القريب ، كأن يقرع الباب والمصلي خلفه . فلا بأس إن تقدم مستقبل القبلة ، أو تأخر مستقبلها ، أو تحرك عن يمينه أو يساره وهو مستقبل القبلة.
3- الصعود على المنبر والنزول منه .
4- ما يحدث من حركة المصلي عندما يكون معه دابة يمسك بزمامها أثناء الصلاة ، فتنازعه ، فإما أن يجذبها ، وإما أن ينقاد معها ، فهذا يسير .
مسائل :
1-
إذا قام المصلي إلى ثالثة في الفجر سهواً :
يجب عليه الجلوس متى ما ذكر بغير تكبير ، ويبني على صلاته على فعله قبل تلك الزيادة ، حتى لا تتغير هيئة الصلاة . ثم يسلم ثم يسجد للسهو ويسلم.
2-
إذا قام المصلي إلى ثالثة في صلاة مقصورة سهواً :
الصحيح : وجوب القصر ؛ لأنه دخل الصلاة بينة صلاة ركعتين ، فلا يزيد عليهما ، ويسجد للسهو بعد السلام .
3-
إذا قام الإمام إلى ثالثة أو رابعة في صلاة التراويح :
فإنه يجب على المأمومين تنبيهه ، ويجب عليه الجلوس متى ما ذكر بغير تكبير ، ويبني صلاته على ما فعله قبل تلك الزيادة ، حتى لا تتغير هيئة الصلاة ، فيتشهد إن لم يكن تشهد ويسلم ، ويسجد للسهو بعد السلام ويسلم.
فإن أصر الإمام وأتى بالثالثة ، أو ازداد إصراره ، وأتى بالرابعة ، فصلاته باطلة ، وكذلك صلاة من تبعه عالماً عامداً .
4-
إذا قام المصلي إلى ثالثة في نافلة :
فعليه أن يرجع ؛ لأنه نوى ركعتين ، والنافلة لا تشرع أكثر من ركعتين بسلام واحد إلا في الوتر ؛ لكن لو أتمها أربعاً ، فهل هذا جائز ؟.
في الأنصاف قال : 1- في النهار : الأفضل أن يتمها أربعاً ولا يسجد للسهو ، لإباحة ذلك .
2- وإن كان ليلاً فرجوعه أفضل ، فيرجع ويسجد للسهو ، فلو لم يرجع ففي بطلانها وجهان.
5- حكم السهو في الوتر :
الأولى أن يجلس ، ويسجد للسهو بعد السلام ؛ لأنه نوى أن يوتر بثلاث بسلامين.
وكذا لو نوى أن يوتر بواحدة ثم قام إلى ثانية ! .
فالأولى أن يجلس ويسجد للسهو بعد السلام ؛ لأنه نوى أن يوتر بواحدة.


مسائل أخرى متعلقة بالسابق.
• أقسام الفعل من غير جنس الصلاة : ينقسم إلى خمسة أقسام :
1- واجب : هو ما يتوقف عليه صحة الصلاة : كأن يصلي إلى غير القبلة بعد اجتهاد ثم يخبره شخص بجهتها : فيجب عليه أن يستقبل القبلة.
2- مندوبة : وهو ما يتوقف عليه كمال الصلاة ، كمن تحرك ليستر أحد عاتقيه لانكشافه ، أو سد فرجة بينه وبين جاره في الصف ،أو تقدم أو تأخر ليحاذي من بجواره في الصف .
3- مباحة : هو ما كان يسيراً لحاجة أو كثيراً لضرورة : كمن يلف عمامته على عادته ، إذا انحلت ولم تشغله بانحلالها ، وكلف الغترة إلى الخلف ، وكمن يتقدم أو يتأخر أو يتحرك عن يمينه أو يساره ، لمجرد الدفء ، لينتقل من مكان مظلل بارد إلى مكان مشمس .
فإن كان الخشوع في الصلاة لا يتم إلا بهذا الانتقال ، فهو سنة.
4- مكروه : هو ما كان يسيراً لغير حاجة ، ولا يتوقف عليه كمال الصلاة :
كمن ينظر إلى الساعة أثناء الصلاة ، أو يضع يده في جيبه ليأخذ قلماً ، أو يزر الأزرار.
5- محرمة : وهو ما يبطل الصلاة ، بشروطه التي ذكرناها :
أ- بأن يكون كثيراً ،
ب- من غير جنس الصلاة ،
ج- لغير ضرورة ،
د- متوالياً .
• بحيث يغلب على ظن من يراه أنه ليس في صلاة لمنافاته لها .
أقسام الكلام :
مسائل تتعلق بالكلام في صلب الصلاة :
1- حكم من تكلم جاهلاً بتحريم الكلام في الصلاة : الراجح : أنها لا تبطل .
2- حكم من تكلم ناسياً أثناء الصلاة : الصحيح أنه لا تبطل الصلاة .
3- حكم من تلكم مغلوباً على الكلام :
[أ] خرجت الحروف من فيه بغير اختياره صلاته صحيحة .
[ب] إذا كان مكره على الكلام . والصحيح : أن هذا تفسد صلاته .
4- حكم من تكلم بكلام واجب :
كما لو خاف على صبي أن يقع في بئر ، أو ضرير يسقط من مكان مرتفع . تبطل به الصلاة.فإن كان التنبيه بالتسبيح لغير الإمام : فلا بأس .
5- حكم من تكلم لإصلاح الصلاة : تفسد صلاته : مثاله : لو أن رجلاً قال للإمام وقد جهر بالقراءة في العصر : إنها العصر.
• إذا احتاج إلى تنبيه : سبَّح إن كان رجلاً ، وصفقت إن كانت امرأة .
1- إذا عطس المصلي فحمد الله ، أو لسعة عقرب فقال : بسم الله ، أو قيل له : مات ولدك ، فقال :{ إنا لله وإنا إليه راجعون}.
فالصحيح : أن صلاته صحيحة .
2- تشميت العاطس أثناء الصلاة ؟.
قال النووي : وأنه من كلام الناس الذي يحرم في الصلاة ، وتفسد به إذا أتى به عالماً عامداً.
هذا إن قال : يرحمك الله . [بكاف الخطاب]. وأما إن قال : يرحمه الله : لم تبطل صلاته.
3- إذا ألقي السلام على المصلي ، فهل له رد السلام ؟.
ليس للمصلي أن يرد السلام بالكلام ، فإذا فعل ذلك بطلت صلاته .
وله أن يرد بالإشارة .

[4] أحكام سجود السهو( ).


1- حُفِظَ عن النبي :salla: في السهو أشياء منها( ):
1 – سلم النبي :salla: من اثنتين، ثم أتمّ ما بقي وسجد بعد السلام:
لحديث أبي هريرة :salla: في قصة ذي اليدين، قال: صلى النبي :salla: إحدى صلاتي العشي( ) ركعتين ثم سلم، ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها، وفي القوم أبو بكر وعمر، فهابا أن يكلماه، وخرج سَرَعانُ الناس فقالوا: أَقُصِرت الصلاة؟ ورجل يدعوه النبي :salla: ذا اليدين، فقال: يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال: ((لم أنس ولم تقصر)) قال: بلى، فصلى ركعتين ثم سلم، ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر، ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه فكبر ثم سلم)).[متفق عليه].
2 - سلم :salla: من ثلاث، فأتم الركعة الباقية ثم سجد سجود السهو بعد السلام:
لحديث عمران بن حصين:radeya: أن رسول الله :salla: صلى العصر فسلم في ثلاث ركعات، ثم دخل منـزله، فقام إليه رجل يقال له: الخِربَاقُ، وكان في يديه طولٌ فقال: يا رسول الله، فذكر له صنيعه، وخرج غضبان يجرُّ رداءه حتى انتهى إلى الناس فقال: ((أصدق هذا؟)) قالوا: نعم، فصلى ركعة ثم سجد سجدتين ثم سلم. وفي رواية: ((فصلى الركعة التي كان ترك ثم سلم، ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم))[مسلم].
3 - قام :salla: في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر ولم يجلس للتشهد، حتى قضى صلاته، ثم سجد سجود السهو قبل السلام:
لحديث عبد الله بن بحينة :radeya: ((أن النبي :salla: صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأُوليين لم يجلس فقام الناس معه حتى إذا قضى صلاته، وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم، ثم سلم))[متفق عليه].
4 - صلَّى الظهر خمسًا فَنُبِّهَ، فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم :
لحديث عبد الله بن مسعود :radeya: أن رسول الله :salla: صلى الظهر خمسًا، فقيل له: أزيد في الصلاة؟ فقال: ((وما ذاك))؟ قالوا: صليت خمسًا، فسجد سجدتين بعدما سلم[متفق عليه].
5 - أما الشك فلم يعرض له :salla:، وقد أمر فيه بأمرين على حسب نوعيه:
أ - أمر :salla: من رجع إلى التحري وهو أكثر الوهم أو الظن الغالب القوي بالبناء على غالب الظن، ثم السجود للسهو بعد السلام:
لحديث عبد الله بن مسعود :radeya: قال: صلى النبي :salla:، فلما سلم قيل له: يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال: ((وما ذاك)) قالوا: صليت كذا وكذا، فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم، فلما أقبل علينا بوجهه قال: ((إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرَّ الصواب فليتم عليه، ثم يسلم، ثم يسجد سجدتين)). وفي رواية لمسلم: ((فليتحرَّ أقربَ ذلك إلى الصواب))[متفق عليه]..
ب - أمر :salla: من شك ورجع إلى اليقين – وهو الأقل – بالبناء على اليقين، وطرح الشك ثم السجود للسهو قبل السلام( ):
لحديث أبي سعيد :radeya: يرفعه: ((إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدْرِ كمْ صلَّى ثلاثًا أم أربعًا؟ فليطرحِ الشكَّ، وليبنِ على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسًا شفعن له صلاته، وإن كان صلى إتمامًا لأربع كانتا ترغيمًا للشيطان))[مسلم].. [وانظر إلى زاد المعاد].


• سجود السهو قبل السلام في مواضع وبعده في مواضع:
ثبت أن النبي :salla: سجد للسهو قبل السلام في مواضع، وبعده في مواضع. [زاد المعاد].
1- قبل السلام . 2- بعد السلام.
1- فما سجد فيه النبي :salla: قبل السلام أو أمر به، يُسجد فيه قبله :
أ- كسجود السهو لمن ترك التشهد الأول.
ب- وسجود السهو لمن شك وبنى على اليقين .
2- وما سجد فيه النبي :salla: بعد السلام أو أمر به، يُسجد فيه بعده:
أ- كسجود السهو لمن سلم قبل تمام الصلاة،
ب- أو ذُكِّر بالزيادة في صلاته بعد السلام،
ج- أو شك وبنى على غالب ظنه، كما دلّت عليه الأحاديث في أوّل المبحث.
• والأمر في ذلك واسع، فيجوز السجود قبل السلام وبعده :
لكن الأفضل أن يكون السجود قبل السلام إلا في حالتين: [يكون بعد السلام] :
الحالة الأولى: إذا سلم عن نقص أو ذُكِّر بالزيادة بعد السلام، اقتداء بالنبي :salla: في ذلك؛ لحديث أبي هريرة[متفق عليه]. وعمران بن حصين.[مسلم]. وعبد الله بن مسعود[متفق عليه].:radeya: .
الحالة الثانية: إذا شك ولكنه بنى على غالب ظنه؛ لحديث عبد الله بن مسعود :radeya:[متفق عليه]. واختار هذا الإمام ابن باز – رحمه الله –. والمسألة خلافية عند أهل العلم لكن هذا هو الأفضل( ).


• التفصيل في أسباب السجود وأحكامها:
ظهر من الأحاديث الواردة في سجود السهو أن أسباب السجود ثلاثة: الزيادة، والنقص، والشك بنوعيه ، وأحكام هذه الأسباب على النحو الآتي:
السبب الأول: الزيادة، وهي نوعان:
النوع الأول: زيادة الأفعال، وهي على ثلاثة أحوال:
الحال الأولى: زيادة من جنس الصلاة:
كزيادة قيام أو قعود، أو ركوع، أو ركعة، فهذه زيادة فعلية:
1- إن تعمدها المصلي بطلت صلاته.
2- وإن كان سهوًا سجد له وصحت صلاته:
أ- وإن زاد ركعة سهوًا ولم يعلم حتى فرغ منها سجد للسهو .
ب- أما إن علم في أثناء الركعة الزائدة فإنه يجلس في الحال بغير تكبير، ثم يتشهد إن لم يكن تشهد ثم يسجد للسهو ويسلم.
• ويجب على من علم بزيادة الإمام أو نقصه تنبيهه؛ لحديث عبد الله بن مسعود :radeya: يرفعه وفيه: ((إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني)).
• وتنبيه الرجال بالتسبيح، والنساء بالتصفيق؛ لحديث سهل بن سعد الساعدي :radeya: يرفعه وفيه: ((إذا نابكم أمر فليسبح الرجال، وليصفق النساء)).
• ويلزم الإمام الرجوع إلى تنبيههم إذا لم يجزم بصواب نفسه؛ لأنه رجوع إلى الصواب.
الحال الثانية: زيادة من غير جنس الصلاة، كالمشي، والحك، والتّروُّح، والحركة، فهذه الحركات لا سجود لها، وهي ثلاثة أقسام:
القسم الأول: حركة مبطلة للصلاة، وهي الكثيرة عرفًا، المتوالية لغير ضرورة.
القسم الثاني:حركة مكروهة،وهي اليسيرة لغير حاجة.
القسم الثالث: حركة جائزة، وهي اليسيرة لحاجة؛ لحديث أبي قتادة :radeya: ((أن النبي :salla: صلى وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله :salla: لأبي العاص إذا قام حملها، وإذا سجد وضعها)) .
وثبت عن النبي :salla: أنه فتح الباب لعائشة رضي الله عنها وهو في الصلاة.[حسنه الألباني في أبي داود].
• ولا فرق بين العمد والسهو في الحركات؛ لأنها من غير جنس الصلاة، ولا يشرع لها سجود سهو.
الحالة الثالثة: الأكل والشرب، إن كان عمدًا أبطل الصلاة، وإن كان سهوًا لم يبطلها؛ لعموم حديث: ((عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان))[ رواه ابن ماجة ، وحسّنه النووي في الأربعين].
النوع الثاني: زيادة الأقوال: وهي على ثلاث حالات:
الحال الأولى: زيادة من جنس الصلاة:
كأن يأتي بقول مشروع في الصلاة في غير محله: كالقراءة في الركوع والسجود، والجلوس، وكالتشهد في القيام، فإن كان عمدًا فهو مكروه، ولا يجب السجود له، وإن كان سهوًا استحب السجود له؛ لعموم حديث عبد الله بن مسعود :radeya: يرفعه وفيه: ((إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين))[رواه مسلم].
• إلا إذا جاء بهذا الذكر مكان الذكر الواجب، ولم يقل الواجب: كالتسبيح في الركوع والسجود، فإنه يجب عليه أن يسجد لتركه الواجب إلا إذا جمع بينهما فلا يجب؛ بل يستحب لعموم الأدلة[ابن باز].
الحال الثانية: أن يسلم قبل إتمام الصلاة:
1- فإن كان عمدًا بطلت؛ لأنه تكلم فيها.
2- وإن كان سهوًا :
أ- وطال الفصل أو نقض الوضوء بطلت صلاته وأعادها.
ب- أما إن ذكر قبل أن يطول الفصل أتم صلاته ثم سجد للسهو؛ لحديث أبي هريرة :radeya:.[البخاري]..
الحال الثالثة: الكلام من غير جنس الصلاة :
1- فإن كان عمدًا غير جاهل أبطل الصلاة إجماعًا؛ لحديث زيد بن أرقم :radeya: [عند مسلم] .
2- وإن كان سهوًا أو جهلاً فالصحيح أنه لا يبطلها، ولا سجود عليه؛ لأنه من غير جنس الصلاة.


السبب الثاني: النقص، وهو ثلاثة أنواع::
النوع الأول: ترك ركنٍ:
كركوع أو سجود:
النوع الثاني: تركُ واجب من واجبات الصلاة:
كالتكبير لغير الإحرام، أو تسبيح الركوع والسجود، وغير ذلك من الواجبات النوع الثالث: ترك مسنون:
[كالاستفتاح]
1- فإن كان عمدًا بطلت الصلاة.
2- وإن كان سهوًا :
أ- وكان تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته ولا يغني عنه سجود السهو شيئًا،
ب- أما إن كان ركنًا غير تكبيرة الإحرام فله ثلاثة أحوال:
الحال الأولى: إن ذكره قبل أن يشرع في قراءة ركعة أخرى وجب عليه أن يرجع فيأتي بالركن الذي تركه وبما بعده[ابن باز]. ( ).
الحال الثانية: إن ذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى لغت الركعة التي ترك الركن فيها وقامت الركعة التي تليها مقامها[ابن باز]. ( ).
الحال الثالثة: إن ذكره بعد السلام:
1- فكَتَرْكِهِ ركعة كاملة، فيأتي بركعة، ويسجد للسهو إلا أن يكون المتروك تشهدًا أخيرًا أو جلوسًا له أو سلامًا فيأتي به وعليه سجود السهو في هذه الصور كلها،
2- إلا إن طال الفصل أو أحدث فيعيد الصلاة كاملة. [ابن باز]. ( ) .
1- فإن كان عمدًا بطلت الصلاة.
2- وإن تركه سهوًا فعلى أحوال:
الحال الأولى: إن ذكره قبل الوصول إلى الركن الذي يليه وجب عليه الرجوع ويأتي به.
الحال الثانية: إن ذكره بعد أن وصل إلى الركن الذي يليه فلا يرجع وعليه سجود السهو.
• كالتشهد الأول فإنه إذا تركه لا يخلو من أربعة أمور:
الأمر الأول: أن يذكره قبل أن تفارق فخذاه ساقيه، وبعضهم قال: قبل أن تفارق ركبتاه الأرض، والمعنى متقارب، ففي هذه الحال يستقر وليس عليه سجود؛ لأنه لم يزد شيئًا في صلاته.
الأمر الثاني: إذا نهض ولكن في أثناء النهوض ذكر قبل أن يستتم قائمًا فإنه يرجع، ويأتي بالتشهد وعليه سجود السهو.
الأمر الثالث: إذا نهض واستتم قائمًا فقد وصل إلى الركن الذي يليه، فيكره له الرجوع فإن رجع لم تبطل صلاته وعليه سجود السهو.
الأمر الرابع: إذا ذكر بعد الشروع في القراءة فلا يرجع فإن رجع عمدًا عالمًا حرم عليه ذلك وبطلت صلاته؛ لأنه تعمد المفسد وهو زيادته فعلاً من جنسها.
•فإذا ترك مسنونًا لم تبطل الصلاة بتركه عمدًا ولا سهوًا، ولا سجود عليه( ).


السبب الثالث: النقص ( ):
1- فإذا كان بعد السلام فلا يلتفت إليه، إلا إذا تيقن النقص أو الزيادة.
2- وإذا كان الشك وهمًا بحيث طرأ على الذهن ، ولم يستقر فلا يلتفت إليه.
3-وإذا كثرت الشكوك لا يلتفت إليها.
• وإن لم يكن الشك كذلك:
1- فالشك إما أن يكون في زيادة ركن أو واجب في غير المحل الذي هو فيه فلا يلتفت له.
2- وأما الشك في الزيادة وقت فعلها فيسجد له.
3- وأما الشك في :
[أ] نقص الأركان فكتركها فيأتي بالركن على التفصيل الذي سبق في إكمال الأركان، إلا إذا غلب على ظنه أنه فعله فلا يرجع، ولكن عليه سجود السهو،
[ب] والشك في ترك الواجب بعد أن فارق محله لا يوجب سجود السهو( ).
1- وإذا حصل له شك بنى على اليقين وهو الأقل .
2- إلا إذا كان عنده غلبة ظن فإنه يتحرى ويبني على غالب ظنه، فيأخذ به..
مسائل عامة :
• ولا سجود على مأموم دخل مع الإمام من أول الصلاة، إلا تبعًا لإمامه؛ فإن قام المأموم المسبوق لقضاء ما فاته بعد سلام إمامه، فسجد إمامه للسهو، بعد السلام فحكمه حكم القائم عن التشهد الأول:
1- إن سجد إمامه قبل انتصابه قائمًا لزمه الرجوع،
2- وإن انتصب قائمًا ولم يشرع في القراءة لم يرجع وإن رجع جاز، 3- وإن شرع في القراءة لم يكن له الرجوع.
• ويسجد للسهو بعد قضاء ما عليه بعد السلام. [ابن باز]. ( ).

5- مسائل عامة في سجود السهو .
المسألة: بيانها.
1- السهو في الفريضة والنافلة.
• خالد المشيقح : ويشرع سجود السهو إِذا وجد سببه ، سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة ؛ لعموم الأدلة ( ).
2- ضابط في سجود السهو.
• خالد المشيقح : ضابط الصلاة التي يشرع فيها سجود السهو : يشرع سجود السهو لكل صلاة ذات ركوع وسجود .
فخرج بذلك صلاة الجنازة ، فلا سجود للسهو فيها ، وكذا لا سجود إذا سها في سجود التلاوة ، أو السهو .
3- سهو المأموم :
• خالد المشيقح : أ- إن كان المأموم غير مسبوق ، فسهوه يتحمله الإمام ، فلا يسجد للسهو .
ب- وإن كان مسبوقاً ، سجد بعد قضاء ما فاته .
4- صفة سجود السهو :
وبعض المسائل المتعلق به.
• خالد المشيقح : صفته كصفة سجود الصلاة .
• لا ينظر المصلي للشك في ثلاثة مواضع :
1- إذا كثر مع الإنسان .
2- وإذا كان مجرد وهم .
3- وإذا كان بعد الفراغ من العبادة .
• مسألة :
1- من سها مراراً كفاه سجدتان .
2- وإذا اجتمع سجود قبل السلام وآخر بعده ، سجد قبل السلام .
5- شك ولم يترجح.
• ابن عثيمين : إذا شك المصلي في صلاته ولم يترجح لديه احد الأمرين فبنى على الأقل وأتم صلاته ثم تبين له إن ما فعله لا زيادة فيه ولا نقصان . فالراجح : عليه سجود السهو ليراغم به الشيطان لقوله :salla:.
6- شك ثم علم باليقين ثم تبين له أنه مطابق للواقع.
• ابن عثيمين إذا شك في صلاته فعمل باليقين أو بما ترجح عنده حسب التفصيل المذكور ثم تبين له أن ما فعله مطابق للواقع وأنه لا زيادة في صلاته ولا نقص .
الراجح: لا يسقط عنه ليراغم به الشيطان لقول النبي :salla: :"وإن كان صلى إتماماً كانتا ترغيماً للشيطان". ولأنه أدى جزءاً من صلاته شاكاً فيه حين أدائه .
7- عدد سجدات السهو ، وهل له تشهد .
• ابن عثيمين :
سجود السهو سجدتان لا سجدةً واحدة ويكون في الفرض وفي النفل إذا وجد سببه وسؤاله هل فيه تشهدٌ أم لا نقول إن كان السجود قبل السلام فإنه لا تشهد فيه ، وإن كان بعد السلام فإنه على القول الراجح أيضاً لا تشهد فيه( ) وإنما فيه التسليم .





المسألة: بيانها.
8- السجود قبل أو بعد السلام.
• ابن عثيمين :
أما فيما إذا سجد قبل السلام في سجودٍ محله بعد السلام أو بالعكس نقول :
[ق1] إن أكثر أهل العلم على أن كون السجود قبل السلام أو بعده من باب الأفضلية فقط وليس من باب الوجوب وبناءً على ذلك فإنه لو سجد فيما محله قبل السلام بعد السلام أو فيما محله بعد السلام قبله فلا إثم عليه.
[ق2] ولكن ذهب بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية أنما كان محله قبل السلام يجب أن يكون محله قبل السلام وما كان محله بعد السلام يجب أن يكون بعد السلام وبناءً على ذلك فإن الإنسان لو سجد قبل السلام فيما محله بعده أو بعد السلام فيما محله قبله لكان بذلك آثماً وأما ما أشرت إليه من قول العامة بأن الإنسان مخير فهذا لا أصل له ولا وجه له من حيث الأدلة الشرعية( ).
9- حكم سجود السهو ؟.
• خالد المشيقح : الوجوب إذا كان عمده يبطل الصلاة ، وإلا لم يجب . [فمثلاً : زيادة ركعة سهواً ، عمد ذلك يبطل ، فسهوه يوجب السجود] .
10-ما يقال في سجود السهو .
• ابن عثيمين :
يقال فيهما ما يقال في سجود الصلاة، فيقال -مثلاً- (سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات) (سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي).
وفي سجود التلاوة: (اللهم لك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت...) (اللهم اكتب لي بها أجراً وحط عني بها وزراً ...). ( ) ". .
11- مسألة إذا طال الفصل .
وإذا نسي سجود السهو:
• ابن عثيمين :
إذا نسي الإنسان سجود السهو حتى سلم فليسجد.
أما إذا طال الفصل والذي يظهر لي: أنه لا يسجد إذا طال الفصل، أما إذا كان أربع أو خمس دقائق فيسجد ويسلم( ).

المسألة: بيانها.
12- هل يعتد المأموم المسبوق بالركعة الزائدة؟.
• ابن عثيمين :
[ق1] يرى بعض العلماء أنه لا يعتد بها، وأن المأموم إذا سلم الإمام وقد فاتته ركعة يجب أن يقوم ويأتي بركعة، لكن هذا القول ضعيف. [ق2] [ق2] والصواب: أنه يعتد بركعة الإمام الزائدة للمأموم الذي فاته بعض الصلاة، فمثلاً: إذا دخل مع الإمام في الركعة الثانية في المغرب -كالمثال الذي ذكر الأخ- ثم زاد الإمام ركعة سهواً فيكون هذا المأموم المسبوق بركعة قد أتى بثلاث ركعات، إذاً: انتهت صلاته ويجب عليه أن يسلم.
• فهذا هو القول الراجح والصواب والمتعين، وإليه ذهب شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله ( ).
13- لما سجد الإمام ورفع،لم يعلموا برفعه حتى قضيت الصلاة.
• ابن عثيمين :
أولاً: إنني أستبعد أن المأمومين بقوا مدة سجود الإمام ومدة تشهده وهم ساجدون، أقلَّ ما يكون سيقول الواحد منهم: إن صاحبنا أصابته سكتة فيقوم أحدهم. فعلى كل حال: إذا وقع هذا الشيء فإنهم إذا سلم الإمام يقومون ويتشهدون ويسلمون، وليس عليهم سجود السهو.
14- حد الزيادة في الصلاة.
• هل يشترط للإمام في الصلاة الرباعية أن يسجد سجود السهو بمجرد قيامه، أو بوصوله إلى القيام؟
الشيخ ابن عثيمين: قصدُك الزيادة؟ السائل: نعم، الزيادة. الشيخ: الزيادة لا تتحقق إلا إذا وصلتَ إلى الركن الذي بعد الذي قمتَ منه، فمثلاً: لو أن الإنسان نهضَ في الرباعية ليقوم إلى الخامسة، ثم ذكر قبل أن يعتمد، فإنه يجلس ولا سهو عليه؛ لأنه لم ينتقل إلى الركن الذي يليه.
15- الفرق بين السهو والنسيان.
• ابن عثيمين :
والفرق بينه وبين النسيان: أن الناسي إذا ذكرته تذكر والساهي إذا ذكرته لا يتذكر هذا الفرق فيما إذا كان السهو سهواّ عن الشيء وأما السهو في الشيء فهو بمعنى النسيان، كذا قال العلماء.
كما فرق العلما بين السهو في الشيء والسهو عن الشيء، فالسهو في الشيئ ليس بمذموم، بخلاف السهو عن الشيء فإنه مذموم، ولذا قال الله - عز وجل - ذاماً الساهين عن الصلاة فقال: (فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّين َ*الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ)، [سورة الماعون، الآيتان:4،5] وذلك لأن السهو في الشيء ترك له من غير قصد، والسهو عن الشيء ترك له مع القصد.
16- وأما الحكمة من مشروعية سجود السهو.
ابن عثيمين .
فإن من محاسن الشريعة النبوية مشروعية سجود السهو حيث إن كل إنسان لا يمكنه التحرز منه، فلابد من وقوعه منه في هذه العبادة العظيمة، ولما كانت هذه العبادة مطلوبة على وجه مخصوص، وكان الإنسان معرضاً للزيادة والنقص، والشك فيها وبذلك يكون الإنسان قد أتى بها على غير الوجه المشروع فينقص ثوابها، لذلك شرع سجود السهو فيها من أجل أن يتلافى النقص في ثوابها، أو بطلانها، ولذلك أجمع العلماء على مشروعيته.


6- أحاديث سجود السهو الضعيفة.
[في بلوغ المرام] ( ).
الـــــــــــحـــــــــــ ــــديــــــــــــــث .
331- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ- قَالَ : { صَلَّى اَلنَّبِيُّ :salla: إِحْدَى صَلَاتِي اَلْعَشِيّ ِرَكْعَتَيْنِ....
• وَهِيَ فِي رِوَايَةٍ لَهُ : { وَلَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَقَّنَهُ اَللَّهُ تَعَالَى ذَلِكَ }( ) .
332- وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ :radeya: { أَنَّ اَلنَّبِيَّ :salla: صَلَّى بِهِمْ , فَسَهَا فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ , ثُمَّ تَشَهَّدَ , ثُمَّ سَلَّمَ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَاَلتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ , وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ . ( ) .
336 - وَلِأَحْمَدَ , وَأَبِي دَاوُدَ , وَالنَّسَائِيِّ ; مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ بْنِ جَعْفَرٍ مَرْفُوعاً : { مَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ , فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَمَا يُسَلِّمُ }.
وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ ( ).
337 - وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ :radeya: أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ :salla: قَالَ { إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ , فَقَامَ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ , فَاسْتَتَمَّ قَائِمًا , فَلْيَمْضِ , وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ , وَإِنْ لَمْ يَسْتَتِمْ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ وَلَا سَهْوَ عَلَيْهِ } . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَابْنُ مَاجَهْ , وَاَلدَّارَقُطْنِيُّ , وَاللَّفْظُ لَهُ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ ( ).


338 - وَعَنْ عُمَرَ :radeya: عَنِ النَّبِيِّ :salla: قَالَ : { لَيْسَ عَلَى مَنْ خَلَفَ اَلْإِمَامَ سَهْوٌ فَإِنْ سَهَا اَلْإِمَامُ فَعَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ خَلْفَهُ" } ؟رَوَاهُ اَلْبَزَّارُ وَالْبَيْهَقِيُّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ( ) .
339 - وَعَنْ ثَوْبَانَ :radeya: أَنَّ اَلنَّبِيَّ :salla: قَالَ : { لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ بَعْدَمَا يُسَلِّمُ }. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَابْنُ مَاجَهْ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ ( ).



7- مختصر : تحقيق ضوابط سجود السهو في الصلاة .
[للشيخ : وليد السعيدان].
المسألة: بيانها.
1- كل واجب فإنه يفوت بفوات محله سهواً وسجوده قبل السلام
• فإذا ترك الإنسان شيئاً من هذه الواجبات فلا يخلو:
1- إما أن يكون عمداً أو سهواً فإن كان عمداً فإن صلاته حينئذٍ تبطل ولا يسجد للسهو لأنه لا سجود للسهو في عمد .
2- وإن كان تركه سهواُ فلا يخلو : إما أن يفوت محله أو لا :
أ- فإن لم يفت محله فإنه لا تفوت المطالبة به عليه أن يأتي به ولا سجود عليه.
ب- وأما إن فات محله الذي شرع فيه فإنه حينئذٍ يفوت بفوات محله ولا يشرع للإنسان أن يرجع ليأتي به ، بل يكمل صلاته ويسجد للسهو قبل السلام.
2- (من ترك ركنا سهواً جاء به وبما بعده وسجوده بعد السلام).
• وخلاصة هذا الضابط ثلاث أمور :
الأول : أن الأركان لا تفوت بفوات محلها أي لا تسقط المطالبة بها بالسهو عنها بل لا بد أن يأتي بها الإنسان إذا ذكرها .
الثاني : أنه يأتي بالركن المنسي وبما بعده فقط وأما ما قبله فقد فعل على الوجه المشروع فلا دليل على بطلانه( ) .
الثالث : أنه إذا أتم الصلاة فإنه يسلم ، ثم يكبر فيسجد سجدتين ثم يسلم ، هكذا وردت السنة وهذا الحكم عام في جميع أركان الصلاة .
لكن يبقى السؤال عن تكبيرة الإحرام فما الحكم إذا سها الإنسان عن تكبيرة الإحرام فهل يدخل فرعها تحت هذا الضابط الذي قررته أم لا ؟.
الجواب نعم يدخل وبيان ذلك أننا نقول (( يأتي به وبما بعده )) فمن سها عن تكبيرة الإحرام فإنه لم يدخل في الصلاة أصلاً لأنها مفتاح الصلاة فيلزمه حينئذِ أن يأتي بها وبما بعدها من الأركان فهذا الفرع داخل يحي قاعدتنا لا غبار عليه والله أعلم..
3- ( أ- سجود البناء على اليقين قبل السلام ،
ب- والبناء على غالب الظن بعده ).
• هذا الضابط ( السجود للبناء على اليقين قبل السلام ) وأعني بهذا اليقين أمرين :
أحدهما : الأخذ بالأقل إن كان الشك في الزيادة .
الثاني : أن الأصل عدم الفعل إذا كان الشك في الفعل.
ضابط [ب] : إذا حصل للإنسان في الصلاة شك ، فإنه لا يعمل به لكنه قبل أن يبني على الأقل عليه أن يتحرى أي الاحتمالية الراجح فلعله يتذكر إما بمقرئيه من تذكر ما قرأ به أو بمخبر يخبره أو بخشوع أو بكاءٍ يدله على ما بعده المهم أن عليه قبل البناء إلى الأقل أن يجتهد ويتحرى الصواب فإن ترجح وغلب عليه ظنه أمر فإنه يجب عليه حينئذٍ أن يعمل به لأن غلبة الظن منزلة من منازل اليقين ولأن الإنسان متعبد بما غلب على ظنه ، فإذا لم يترجح له شيء لاستواء الاحتمالات فحينئذٍ نقول يبني على اليقين .[اختاره ابن تيمية. رحمه الله].





المسألة: بيانها.
4- ( تبطل الصلاة بتعمد تكرار الركن الفعلي فقط ، وسجوده سهـواً بعد السلام ) .
•والكلام هنا عن الأركان خاصة ، لا الواجبات والسنن .
• وهذه الأركان منها ما هو أقوال ومنها ما هو أفعال فالأقوال مثل الفاتحة والصلاة على النبي :salla: في التشهد الثاني ،
وأما الأفعال فكالركوع والسجود والقيام والقعود .
• إذا علمت هذا فاعلم أن الإنسان إذا كرر الركن فلا يخلو إما أن يكون هذا الركن ركناً قولياً أو فعلياً :
1- فإما إذا كان ركناً قولياً فإنه لا يضر تكراره سواءً كان سهواً أو عمداً ولا سجود يجب في سهوه.
2- وأما إذا كان الركن المكرر ركناً فعلياً فهذا لا يخلو من حالتين إما أن يكرره عمداً أو سهواً :
أ- فإن كان عمداً فإن كان عمداً فإنه يبطل الصلاة بإجماع كمن ركع ركوعين في ركعة عمداُ في غير استسقاءٍ أو سجد أربع سجدات.
ب- وأما إذا كرر الركن الفعلي سهواً فهذا لا يكون مبطلاً للصلاة لأنه سهو والإنسان لا يوآخذ بالسهو وهذا له حالتان :
[1] فإن تذكر في أثناء الزيادة :
وجب عليه حينئذٍ الرجوع عنها ، فمن لم يرجع عنها عالماً عامداً بطلت صلاته لأنه زاد على الصفة المشروعة واخراجها عن هيئتها المطلوبة ، كمن قلم إلى ثالثة في ثنائية...
[2]وأما إذا لم يذكر هذه الزيادة ولم ينتبه لها إلا بعد الانتهاء من الصلاة:
فإنها أيضاً لا تضر ولا تبطل صلاته لأنه فعلها في العبادات بما في غالب الظن ، وفي كلا الحالتين يجب عليه أن يسجد للسهو وسجوده حينئذٍ يجب أن يكون بعد السلام .



5- (سجود السهو يجب فيما يبطل عمده الصلاة إن كان من جنس الصلاة ).


[فيه مسائل].
المسألة الأولى: أختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في حكم سجود السهو على أقوال : والراجح منها إن شاء الله تعالى أن سجود السهو واجب.
المسألة الثانية : نقول من ترك سنة فنه لا يجب لها سجود السهو لكن إن سجد فلا بأس ، ولكن ينبغي لنا أن نقيد ذلك بالسنة التي من عادته فعلها أو التي هم أو عزم على فعلها ثم تركها سهواً أما إن ترك السنة عمداً أو ترك السنة التي ليس من عادته أن يفعلها فإن هذا لا يشرع في حقه السجود.
المسألة الثالثة : وأما إن كانت الزيادة من غير جنس الصلاة : فلا تخلو إما أن تكون قوليه أو فعلية ،
فأما القولية وهي مسألة الكلام في الصلاة فالصواب أنه يبطل الصلاة إن كانا عالماً عامداً.
وأما الزيادة فعلية : وهي مسألة الحركة في الصلاة فالقول الصحيح فيها هو أنها إذا كثرت عرفاً وتوالت أبطلت الصلاة أما إذا كانت يسيرة عرفاً كالتقدم شيئاً أو التأخر اليسير وكحمل الصبي ووضعه ونحوه فهذا لا يضر إن شاء الله تعالى .
وأما إن جهر في موضع الإخفات أو أخفت في موضع الجهر فإنه يبني على ما مضى ولا يجب فيه السجود لأنه لا يبطل الصلاة ، وإن سجد له فلا بأس.
المسألة الرابعة : ما الحكم لو ترك سجود السهو ؟ .
أقول هذا لا يخلو إما أن يترك السجود المواضع التي يجب فيها وإما لا :
1- فأما إن تركه في المواضع التي لا يجب فيها السجود فهذا لا شيء عليه لأنه لم يفرط في شيء واجب.
2- وأما إن ترك السجود الواجب فإنه لا بد من هذا السجود أو إعادة الصلاة :
أ- فإذا تركه سهواً وذكر قريباً سجد سواءً أكان محله قبل السلام أو بعده ، فالواجب عليه أن يأتي به ولو في غير محله المشروع لأنه تركه سهواً واختار هذا القول أبو العباس بن تيمية.
• فمن نسي السجود وذكر قريباً سجد وإذا طال الفصل فهذا فيه خلاف والصحيح إن شاء الله تعالى أنه إن ذكره فإنه يسجد ويجزئه ذلك واختاره أبو العباس بن تيمية عليه رحمة الله تعالى ( ).
• لكن ما الحكم لو تركه عمداً أي تعمد تركه فأقول :
إن سجود السهو مأمور به لجبر خلل في الصلاة حصل في أثنائها إما بزيادة و إما بنقص وإما بشك فالنبي  أمر به وداوم على فعله ، فإذا ترك الإنسان السجود عمداً فكان ترك جزءاً من أجزائها ومن ترك شيئاً من أجزائها عمداً فإنها تبطل بذلك ، كمن ترك الصلاة عمداً حتى خرج وقتها فإنه لا يشرع له قضاؤها لأن العبادة المؤقتة بوقت تفوت بفوات وقتها عمداً لا سهواً .



6- ( ليس على المأموم سهو ،فإن سها الإمام فعليه وعلى من أدركه معه ).
• القاعدة الأساسية عند الفقهاء ، هي أن المأموم تابع لإمام ، فلا يجوز للمأموم الاختلاف على إمامه بفعل من الأفعال ...
• وهذه القاعدة مطردة إلا فيما خصه الدليل ، فلا يجوز للمأموم أن يخالف إمامه في قيامٍ ولا قعود ولا ركوع أو سجود بل الواجب عليه متابعته في جميع أفعال الصلاة ، حتى وإن أدى ذلك إلى تفويت واجب أو زيادة ركن ، فإنه يعفى عنه ، فلو أن المأموم دخل مع الإمام في رباعية وقد فاته ركعة فإنه سيفوته حينئذٍ التشهد من أجل متابعة إمامه...
• إنه قد تقرر عندنا أمران : الأول : أن المأموم ليس عليه سهو إذا سها خلف إمامه . الثاني : أن الإمام إذا سها فإنه سهو عليه وعلى من خلفه :
• لكن بقي سؤالان مهمان : الأول : هل إذا سها الإمام يجب على جميع من خلفه السجود أم لا ؟. الأحوال عندنا ثلاث :
1 :أن يدخل مع إمامه في الصلاة ولا يفوته شيء من صلاة إمامه فهذا يلزمه السجود إن سها إمامه وتلزمه متابعة فيها سواءً كان السجود قبل السلام أو بعده.
2 : المسبوق الذي أدرك سهو إمامه فهذا أيضاً يلزمه متابعته في السجود سواءً قبل السلام أو بعده لأنه أدرك سهو الإمام ؛ لكن إن كان السهو الذي أدركه مع إمامه سجوده بعد السلام فلا يسجد معه ؛ لأنه بقي عليه من صلاته بعضها لكن إذا أتم صلاته وسلم وجب عليه السجود بعد السلام .
3 : المسبوق الذي لم يدرك سهو إمامه فهذا:
1- إن كان سجود إمامه قبل السلام وجب عليه متابعته فيه لتحريم المخالفة ولأن الاقتداء لم ينقطع بينهما .
2-وأما إن كان السجود بعد السلام فهذا لا يجوز متابعته فيه لأنه بقي عليه من صلاته بعضها .
لكن إذا أتم صلاته فلا يلزمه السجود أم لا ؟ الجواب لا يلزمه لأنه لم يدرك سهو إمامه، فالجزء الذي حصل الخلل فيه لم يدركه المسبوق فلا يطالب به.
الثاني: ما الحكم لو سها المسبوق خلف الإمام ؟ نقول هذا لا يخلوا من حالتين:
• إما أن يقع السهو بعد مفارقة إمامه أو قبلها :
[أ] فإن وقع السهو بعد مفارقة :فإنه يجب عليه السجود عليه للسهو فيما يجب فيه ، لأنه حينئذٍ في حكم المنفرد لانقطاع الاقتداء بينه وبين إمامه بسلام إمامه.
[ب] وأما إن وقع له السهو وهو خلف إمامه فنقول :
إن كل من سها سهواً يوجب السجود فإنه يجب عليه السجود له ، وهذا الواجب لا بد من الإتيان به مع الإمكان ويسقط مع العجز لأن الواجبات تسقط بالعجز عنها ، وهذا المسبوق سها خلف لإمامه بنقصٍ أو زيادة أو شك فيجب عليه السجود مع المحافظة على المتابعة لإمامه هو بعد السلام لا يكون مأموما بل منفرداً أي يأخذ أحكام المنفرد فإذا أتم صلاته وعليه سجود واجب ولا مانع من الإتيان به وجب عليه الإتيان بالمأمور ، فيسجد للسهو الذي حصل منه .
• فإن قلت فهل سجود السهو واجب على المأموم ؟. قلت نعم.
•فإن قلت : فلماذا تقول في الضابط ( لا سجود على مأموم ) وقررت بالدليل أن المأموم إذا سها خلف إمامه فإنه لا سجود عليه ؟ .
فأقول نعم قد قررنا ذلك سابقاً لكن فيما إذا كان السجود لسهو المأموم مخل بالمتابعة وهو فيما إذا ادخل معه من أول الصلاة فيكون السجود حينئذٍ واجب سقط للعذر ، وأما في حال المسبوق فإنه لا عذر يسقط هذا الواجب فقلنا إنه يأتي به والله أعلم( ) .



وأخيرا نورد ملخصا لسجود السهو

1- الزيادة. إما قيام أو جلوس أو ركوع أو سجود أو ركعة أو سلام
قبل إتمام الصلاة .
1- إن تذكر وهو في أثنائها وجب عليه الرجوع عن الزيادة .
2- وإذا لم يتذكر حتى فرغ منها أكمل صلاته وفي الحالتين ليس عليه إلا سجود السهو .
بعد السلام
2- النقص. [1] نقص واجب .
1- إن لم يصل إلى الركن الذي يليه رجع واتى به .
بعد السلام
2- إذا وصل إلى الركن الذي يليه لا يرجع لسقوطه عنه .
قبل السلام
[2] نقص ركن .
( إلا تكبيرة الإحرام ).
1- إن لم يصل إلى موضعه من الركعة الثانية رجع واتى به .
2- وان وصل إلى موضعه من الركعة الثانية تلغى الركعة الأولى وتقوم الركعة الثانية محلها .
بعد السلام
3- الشك.
1-إذا ترجح لديه احد الأمرين .
1- إذا شك أصلى ثلاثة أو أربع ثم ترجح لديه أنه صلى أربع فيبني على ما ترجح لديه وعليه سجود السهو . بعد السلام
2- إذا لم يترجح لديه احد الأمرين .
2- إذا شك أصلى ثلاثة أو أربع ولم يترجح لديه احد الأمرين فيبني على الأقل ويكمل صلاته . قبل السلام
{ والْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}.
تم النقل وأتمنى التوفيق في النقل والانزال ودعائي بالرحمة والمغفرة لكل من ساهم في هذا الموضوع من قريب أو بعيد

خادم الاسلام
27-06-2010, 06:45 AM
ماشاء الله عليك بارك الله فيك