المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم الحلف بالأمانة


abohmam
09-03-2010, 02:13 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

موضوع الفتوى حكم الحلف بالأمانة

السؤال: ما حكم الحلف بالأمانة كقول الرجل لصاحبه: أسألك بالأمانة أن تخبرني بكذا؟ أو يقول: بأمانة أخبرني بكذا؟ وهل هذا من باب الحلف بغير الله عز وجل؟ وهل ورد فيه وعيد شديد أم لم يرد فيه وعيد شديد ؟

الاجابـــة: لا يجوز ذلك؛ فقد قال ـ صلى الله عليه وسلم ـ : من حلف بالأمانة فليس منا وصورة ذلك قوله أحلف بالأمانة أو الأمانة ونحو ذلك، فأما إذا قال: أذكرك الأمانة أو أمانة عندك أن تخبرني بكذا فهذا لا يُسمى حلفًا بل هو تذكير وإرشاد فلا بأس أن يقول بذلك وقصده تذكر الأمانة التي قال الله تعالى: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ويدخل في ذلك الأسرار والأخبار ونحوها.


عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
رقم الفتوى (7563)
.

أبو يوسف
09-03-2010, 05:09 PM
جزيت خيرا أخي أبو همام

الدمشقي
09-03-2010, 08:41 PM
اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

شــــ لك ــــكراً أخي الفاضل أبو همام

على هذا الطرح المهم

وجزاك الله خيراً

أبو معتز
06-04-2010, 07:39 PM
شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .